الاُولى : الجنب في شهر رمضان ليلا بجماع أو احتلام أو غيره ، إذا كان واثقاً ومطمئنَّاً بأنَّه إذا نام قبل أن يغتسل انتبه من النوم قبل أن يطلع الفجر ، يسمح له أن ينام تاركاً للاغتسال معتمداً على الانتباه آخر الليل في وقت يسع للغسل ، وفي هذه الحالة إذا نام واستمرَّ به النوم اتِّفاقاً إلى أن طلع الفجر فلا شيء عليه ويصحُّ صومه . الثانية : إذا لم يكن الصائم واثقاً ومتأكِّداً بذلك ، لا يسمح له أن ينام قبل أن يغتسل ، حيث يحتمل أنَّه إذا نام يفوت منه الغسل قبل طلوع الفجر باعتبار أنَّه لا يكون معتاداً على الانتباه آخر الليل ، وفي هذه الحالة إذا نام ولم يغتسل واستمرَّ به النوم إلى أن طلع الفجر ، فعليه أن يمسك ذلك اليوم ثُمَّ يقضي ويكفِّر . الثالثة : إذا نام الجنب معتمداً على اطمئنانه ووثوقه بالانتباه ، وانتبه في أثناء الليل ، وحينئذ فإذا أراد أن ينام ثانياً ، فإن كان واثقاً ومتأكِّداً بالانتباه قبل طلوع الفجر ، يسمح له أن ينام وإلاَّ فلا ، كما هو الحال في النوم الأوَّل ، وفي هذه الحالة الَّتي يسمح له بالنوم ثانياً إذا نام واثقاً بالانتباه ولم ينتبه واستمرَّ به النوم إلى أن طلع الفجر ، فالظاهر بطلان صومه وعليه إمساك هذا اليوم تأدباً وقضاؤه بعد ذلك . الرابعة : أنَّ وجوب القضاء لا ينفكُّ عن وجوب الكفَّارة في النومة الاُولى ، فإنَّ الصائم في هذه النومة إن كان مطمئنَّاً بالانتباه قبل طلوع الفجر فنام ولم ينتبه اتِّفاقاً إلى الفجر ، صحَّ صومه ولا شيء عليه ، وإن لم يكن مطمئنَّاً بذلك ومع هذا إذا نام ولم يغتسل متعمِّداً واستمرَّ به النوم إلى الفجر فعليه أن يمسك اليوم تشبهاً بالصائمين ثُمَّ يقضي ويكفِّر . الخامسة : إذا احتلم في حالة النوم ليلا وصار جنباً ، فإن لم يستيقظ من