النوم واستمرَّ به إلى أن طلع الفجر فلا شيء عليه ويصح صومه ، وإن أفاق من نومه الَّذي احتلم فيه ونام ثانياً قبل أن يغتسل ، وحينئذ فإن كان واثقاً ومطمئنَّاً بالانتباه قبل طلوع الفجر من جهة أنَّه اعتاد ذلك ، ولكن استمرَّ به النوم اتِّفاقاً إلى أن طلع الفجر ، فالأحوط والأجدر به وجوباً أن يصوم ذلك اليوم بأمل أن يقبل الله تعالى منه رجاءً ثُمَّ يقضي بعد ذلك ، وإن لم يكن واثقاً ومطمئنَّاً بالانتباه ولم ينتبه واستمرَّ به النوم إلى الصبح ، فعليه القضاء والكفَّارة والإمساك طيلة النهار تأدباً ، والحاصل أنَّ المعيار العامَّ لجواز نوم الجنب في شهر رمضان قبل أن يغتسل إنَّما هو بالوثوق والاطمئنان بالانتباه قبل طلوع الصبح ، في وقت يسع للغسل بلا فرق فيه بين النوم الأوَّل والثاني ، والمراد بالنوم الثاني في مقابل الأوَّل أعمّ من الثالث والرابع ، كما أنَّ المعيار في وجوب الكفَّارة إنَّما هو بتعمُّد البقاء على الجنابة إلى الفجر وإن كان في النومة الاُولى ، وأمَّا وجوب القضاء فهو لا يدور مدار عنوان التعمُّد بل قد يجب القضاء من دون صدق ذلك ، كما إذا نام نومةً ثانيةً واثقاً ومطمئنَّاً بالانتباه قبل الفجر ولكن استمرَّ به النوم اتِّفاقاً إلى أن طلع الفجر ، بطل صومه وعليه أن يمسك طيلة النهار ثُمَّ يقضي ولا كفَّارة عليه . ( مسألة 1011 ) : حدث الحيض كالجنابة في أنَّ تعمُّد البقاء عليه مبطلٌ للصوم في رمضان دون غيره ، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمُّم أو لم تعلم بنقائها حتَّى طلع الفجر صحَّ صومها ، والأحوط الأولى إلحاق النفساء بالحائض . ( مسألة 1012 ) : تشترط صحَّة صوم المستحاضة بالاستحاضة الكبرى بالغسل لصلاة الصبح والغسل للظهرين والغسل للعشائين في الليلة الماضية ، فإن غسل العشائين شرطٌ في صحَّة صومها في الغد ولا يكون شرطاً لصحَّة صومها في اليوم الماضي ، فإذا صامت المستحاضة الكبرى يوم الخميس فصحَّة صومها