responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 359


المسافة ، فإذا كان ناوياً الإقامة في الطريق أو متردِّداً فيها فمعناه أنَّه لم يكن قاصداً من ابتداء الأمر السفر بقدر المسافة الشرعيَّة ، فلذلك يكون وظيفته التمام ، وكذلك إذا تردَّد في أنَّه هل يمكث في الطريق شهراً ، ومن ذلك ما إذا كان ناوياً المرور بوطنه أو مقرِّه أو متردِّداً في ذلك ، فإنَّ المرور بالوطن بما أنَّه قاطعٌ للسفر فإذا كان عازماً عليه أو متردِّداً فيه فمعناه أنَّه لم يكن قاصداً من الأوَّل السفر بقدر المسافة ، فإذن تكون وظيفته القصر .
قد تسأل أنَّ المسافر إذا كان عازماً على المرور في أثناء طيِّ المسافة على بلدته ووطنه ، أو يشكُّ في ذلك ولكنَّه لم يمر فعلا لسبب أو آخر وقطع المسافة بكاملها فهل عليه أن يقصِّر أو يتمَّ ؟
والجواب : أنَّه يتمُّ . وقد تسأل : أنَّ المسافر إذا كان عازماً في ابتداء السفر على أن يقيم عشرة أيَّام في الطريق قبل بلوغ المسافة أو يمكث فيه شهراً ولو من دون الإقامة أو يكون متردِّداً في ذلك ولكنَّه لمانع أو سبب انصرف عن ذلك وأكمل المسافة ، فهل عليه أن يقصر أو يتمَّ ؟
والجواب أنَّه يقصر .
الرابع : أن يكون السفر مباحاً ، فإذا كان حراماً لم يقصر سواءً أكان حراماً لنفسه ، كإباق العبد ، أم لغايته ، كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة أم للزنى ، أم لإعانة الظالم ، ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب ، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدائن ، وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ، فإنَّه يجب فيه التمام ، إذا كان السفر بقصد التوصُّل إلى ترك الواجب وهو الدين ، وأمَّا إذا كان الهدف من السفر والداعي إليه أمراً محلَّلا في نفسه كالنزهة أو غيرها ، ولكن صادف فعل الحرام في أثناء السفر كالكذب أو الغيبة أو شرب الخمر أو ترك الصلاة وغيرها من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب

359

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست