أُلقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية المسافة ، وهو يعلم ببلوغه المسافة . الثاني : استمرار القصد ، فإذا عدل المكلَّف عن قصده طيَّ المسافة الشرعيَّة قبل بلوغه أربعة فراسخ والرجوع إلى وطنه ، أو تردَّد في ذلك وجب عليه التمام ، والأقوى لزوم إعادة ما صلاَّه قصراً قبل العدول عن قصده في الوقت بل في خارج الوقت أيضاً ، وإذا كان صائماً فعليه الإمساك في بقيَّة النهار ، وإن كان قد أفطر قبل ذلك تشبيهاً بالصائمين ، وإذا كان العدول أو التردُّد بعد بلوغ الأربعة - وكان عازماً على العود قبل إقامة العشرة ، بقي على القصر واستمرَّ على الإفطار . ( مسألة 918 ) : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاصِّ ، كما إذا قصد السفر إلى بلد معيَّن بينه وبين بلده المسافة وفي الطريق عدل عنه إلى بلد آخر يماثله في البعد والمسافة ، يبقى على القصد إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافةً ، وكذا إذا كان من أوَّل الأمر قاصداً السفر إلى أحد البلدين ، من دون تعيين أحدهما ، إذا كان السفر إلى كلٍّ منهما يبلغ المسافة . ( مسألة 919 ) : إذا قصد المسافة من الابتداء وبعد أن قطع مقداراً منها ، تردَّد في راية أنَّه هل يواصل سفره أو يرجع ، ثُمَّ عاد إلى الجزم ومواصلة السفر ، فهل وظيفته في هذه الحالة التقصير أو التمام ؟ والجواب : أنَّه في حال تحيُّره وتردُّده إن لم يقطع شيئاً من المسافة ظلَّ على القصد وإن لم يكن الباقي مسافةً شرعيَّةً ، وإن كان قد قطع شيئاً من المسافة في هذه الحالة ، فحينئذ إن كان الباقي من الطريق يبلغ المسافة ولو بضمِّ العود والرجوع إلى بلده ، يبقى على القصر وإن لم يبلغ المسافة فإنَّه يتمُّ . الثالث : أن لا يكون ناوياً في أوَّل السفر إقامة عشرة أيَّام قبل بلوغ