حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدايَّة أو ملفَّقه ، ويكفي في القصد علم المسافر بأنَّه يقطع المسافة ويطويها . ( مسألة 914 ) : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقةً - إن تيسَّروا سافر معهم وإلاَّ رجع - أتمَّ ، وكذا إذا كان سفره مشروطاً بأمر آخر غير معلوم الحصول . نعم ، إذا كان مطمئنَّاً بتيسُّر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر ، فإنَّ المعيار إنَّما هو بكون الإنسان واثقاً ومتأكِّداً أو عالماً وجازماً بأنَّه يطوي المسافة خلال يوم أو أكثر أو أقلّ . ( مسألة 915 ) : لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا ، فإذا كان تابعاً لغيره كالزوجة والعبد والخادم والأسير وجب التقصير ، إذا كان قاصداً تبعاً لقصد المتبوع إذا كان عالماً بأنَّ متبوعه قاصداً السفر بمقدار المسافة شرعاً . وإذا شكَّ في قصد المتبوع بقي على التمام ، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع ، فإن كان الباقي مسافةً ولو ملفَّقة قصر ، وإلاَّ بقي على التمام . ( مسألة 916 ) : إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع - قبل بلوغ المسافة - أو متردِّداً في ذلك ، بقي على التمام على أساس أنَّ التبعيَّة لا قيمة لها إطلاقاً ، والعبرة إنَّما هي بقصد السفر فإذا عزم التابع على مفارقة المتبوع متى سنحت الفرصة له أو تردَّد فيها كان ذلك يتنافى مع قصد السفر ، وكذا إذا كان عازماً على المفارقة ، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول - سواء كان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق ، أم كان مانعاً عن السفر مع تحقُّق المقتضي له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالا عقلائيَّاً حدوث مانع عن سفره أتمَّ صلاته ، وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع . ( مسألة 917 ) : الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياريِّ ، كما إذا