( مسألة 908 ) : إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافةٌ دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب أتمَّ ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره . ( مسألة 909 ) : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة فقد مرَّ أنَّه لا يبعد وجوب القصر ، وكذا في جميع صور التلفيق كما إذا كان الذهاب يشكلّ خطّاً شبه دائرة أو ضلعين لمثلَّث والإياب بخطٍّ مستقيم . ( مسألة 910 ) : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ، ومنتهى البيوت فيما لا سور له كبيراً كان البلد أم صغيراً . ( مسألة 911 ) : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ، ولو في أيَّام كثيرة شريطة أن يعتبر ذلك في العرف العامِّ سفراً ويقول الناس عمَّن طواها بأنَّه مسافرٌ . ( مسألة 912 ) : يجب القصر في المسافة المستديرة ، ويكون الذهاب منها إلى منتصف الدائرة والإياب منه إلى البلد ، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد ، أو كانت مستديرةً على البلد ، فإذا كان محيط الدائرة باستثناء ما تشغله سعة بلدته من مسافة تساوي المسافة المحدَّدة شرعاً ، فإذا نوى المسافر طيَّ هذه المسافة بالسير على محيط الدائرة كفى ذلك في وجوب القصر . ( مسألة 913 ) : لابدَّ من تحقُّق القصد إلى المسافة في أوَّل السير ، فإذا قصد نقطةً ما دون المسافة وبعد بلوغه إلى تلك النقطة تجدَّد له القصد في السير إلى نقطة اُخرى وهكذا ، وجب عليه التمام وإن قطع المسافة ما دامت لم تكن مقصودة بالكامل . نعم ، إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية فراسخ قصر ، وإلاَّ بقي على التمام ، فطالب الضالَّة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمُّون ، إلاَّ إذا