responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 349


تكبيرة الإحرام ويقرأ ما يقرأه في الركعة الرابعة ، وأمَّا إذا كان التبيُّن بعد الركوع في ركعة الاحتياط وهو يؤدِّيها من جلوس ، فعليه أن يستأنف الصلاة من جديد ، وإذا تبيَّن له النقص في أثناء ركعة الاحتياط وكان النقص بأقلّ من عدد ركعة الاحتياط ، كما إذا شكَّ بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع ويتشهَّد ويسلِّم ثم يقوم بالاحتياط بركعتين من قيام ، فإن تبيَّن له النقص بركعة واحدة قبل دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط فله تكميل صلاته بضمِّ ركعة الاحتياط إليها بقصد الركعة الرابعة موصولةً ، وإن تبيَّن له النقص كذلك بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية فليس بإمكانه تكميل صلاته بالضمِّ ، فلا محالة تبطل ويعيدها من جديد ، وإذا تبيَّن ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبيَّن النقص الَّذي كان يحتمله أوَّلا ، أمَّا إذا تبيَّن غيره ففيه تفصيلٌ :
فإنَّ النقص المتبّين إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه لزم التدارك وصحَّت صلاته ، وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة ، مثلا إذا شكَّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ، وأتى بركعة واحدة قائماً للاحتياط ثُمَّ تبيَّن له قبل الإتيان بالمنافي أنَّ النقص كان ركعتين ، فإنَّ عليه حينئذ إتمام الصلاة بركعة اُخرى وسجود السهو مرَّتين لزيادة السلام في أصل الصلاة ، وزيادته في صلاة الاحتياط .
( مسألة 890 ) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة ، والشكّ في المحلِّ أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك ، وإذا شكَّ في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلاَّ أن يكون مفسداً .
( مسألة 891 ) : إذا شكَّ في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلاَّ إذا كان بعد خروج الوقت ، أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً .

349

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست