responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 348


بالرابعة ، وإذا ظنَّ بالثلاث ثُمَّ تبدَّل ظنُّه إلى الشكِّ بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثُمَّ يأتي بصلاة الاحتياط .
( مسألة 886 ) : تقدَّم أنَّ الشكَّ في سبع صور من الصور التسع الَّتي تقدَّم بيانها لا تبطل به الصلاة شريطة أن تعالج بصلاة الاحتياط ، وهل صلاة الاحتياط واجبةٌ ولا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة بكاملها من الأوَّل ، أو يجوز تركها وإعادة الصلاة بكلِّ واجباتها من جديد ؟
والجواب : الأقرب جواز ذلك ، والأحوط أن تكون الإعادة بعد إكمال الصلاة بفعل المنافي .
( مسألة 887 ) : يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فلا بدَّ فيها من النيَّة والتكبير للإحرام ، وقراءة الفاتحة إخفاتاً حتَّى في البسملة على الأحوط الأولى والركوع والسجود والتشهُّد والتسليم ، ولا تجب فيها سورةٌ ، وإذا تخلَّل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف من جديد .
( مسألة 888 ) : إذا تبيَّن تماميَّة الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلةً ركعتين .
( مسألة 889 ) : إذا تبيَّن له نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط ، فعليه أن يقوم لإكمال صلاته بركعة أو أكثر لا يكبِّر لها تكبيرة الإحرام ويقرأ ما يقرأه المصلِّي في الركعة الرابعة وألغى ما كان قد أتى به من التشهُّد والتسليم ، وإذا تبيَّن له النقص في أثنائها وهو يؤدِّيها من قيام ، فإذا افترض أنَّ ركعة الاحتياط مطابقةً للناقص فيفرضها مكمِّلةً لصلاته ولا شيء عليه . نعم ، إذا تبيَّن له النقص في أثناء ركعة الاحتياط قبل أن يركع وهو يؤدِّيها من جلوس ، ألغى ما أتى به من ركعة الاحتياط ، ويقوم ويأتي بالركعة الناقصة لإتمام صلاته من دون

348

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست