responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 347


الإتيان بهما شرعاً بالالتجاء إلى إحدى القواعد الشرعيَّة ، لكي يكون شكُّه بعد الاكمال ومشمولا لأدلَّة العلاج فإذن يكون من الشكوك المبطلة ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهُّد لم تبطل تطبيقاً لقاعدة التجاوز .
( مسألة 885 ) : إذا تردَّد المصلِّي في أنَّ الحاصل له شكٌّ أو ظنٌّ كما يتَّفق ذلك كثيراً لبعض الناس فهل يكون ذلك شكَّاً ؟
والجواب : الأظهر عدم ترتيب آثار الشكِّ عليه من جهة عدم إحراز اعتداله وتساوي طرفيه فلذلك ، الأقرب في هذه الحالة وجوب إعادة الصلاة من جديد وعدم إمكان تكميلها تطبيقاً لقاعدة العلاج . وإذا كان المصلِّي يجد نفسه وهو يتشهَّد في الركعة الرابعة وشكَّ ، في أنَّها ركعة بنائية على أساس الشكِّ بين الثلاث والأربع ، أو بنى عليها على أساس الظنِّ بها ففي هذه الحالة إن كان ظانَّاً فعلا ، فله ترتيب آثار الظنِّ والعمل به ، وإن كان شاكَّاً فعلا ، فله ترتيب آثار الشكِّ والعمل بقاعدة العلاج بأن يتمّ صلاته ثُمَّ يأتي بركعة الاحتياط ، فالمعيار إنَّما هو بحالة المصلِّي فعلا ، فإن كان ظانَّاً فعلا ولم يعلم حالته السابقة عمل على طبقه ، وإن كان شاكَّاً كذلك رتَّب آثاره حتَّى فيما إذا كان بعد التسليم والفراغ من الصلاة ، كما إذا شكَّ المصلِّي بعدما سلَّم في أنَّه هل بنى على الركعة الرابعة من جهة أنَّه كان ظانَّاً بها أو متيقِّناً كي لا يكون عليه شيء بعده ، أو أنَّه كان قد بنى عليها من جهة الشكِّ بين الثلاث والأربع كي تكون عليه صلاة الاحتياط ، فإنَّ وظيفته في هذه الحالة هي العمل بالشكِّ والإتيان بصلاة الاحتياط ، وكذا لو شكَّ في شيء ثُمَّ انقلب شكُّه إلى الظنِّ ، أو ظنَّ به ثُمَّ انقلب ظنُّه إلى الشكِّ ، فإنَّه يلحظ الحالة الفعليَّة ويعمل عليها ، فلو شكَّ بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ، ثم انقلب شكَّه إلى الظنِّ بالثلاث بنى عليه وأتى

347

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست