responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 346


الثانية : أن يكون الشكُّ في عدد الركعات من الإمام إذا كان مأمومه حافظاً وضابطاً للعدد ومن المأموم إذا كان إمامه كذلك .
الثالثة : أن يكون هناك ترجيحٌ لأحد الاحتمالين ، وهو ما يسمَّى بالوهم والظنِّ فإنَّ المصلِّي حينئذ يعمل به ولا يلتجأ إلى قاعدة العلاج .
الرابعة : أنَّ المصلِّي في صلاة النافلة إذا كان شاكَّاً في عدد ركعاتها لم يلتجأ إلى قاعدة العلاج بل يبني إمَّا على الأقلِّ ويكمل صلاته ، أو على الأكثر إذا لم يكن مبطلا .
( مسألة 882 ) : إذا تردَّد المصلِّي بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثُمَّ ضمَّ إليها ركعةً وسلَّم ، وشكَّ في أنَّ بناءه على الثلاث كان من جهة الظنِّ بالثلاث أو عملا بالشكِّ ، فعليه صلاة الاحتياط ، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين ، وشكَّ بعد التسليم أنَّه كان من جهة الظنِّ بالاثنتين أو خطأً منه وغفلةً عن العمل بالشكِّ ، صحَّت صلاته ولا شيء عليه .
( مسألة 883 ) : الظنُّ بالركعات كاليقين ، أمَّا الظنُّ بالأفعال فالظاهر أنَّ حكمه حكم الشكِّ ، فإذا ظنَّ بفعل الجزء في المحلِّ لزمه الإتيان به ، وإذا ظنَّ بعدم الفعل بعد تجاوز المحلِّ مضى وليس له أن يرجع ويتداركه والأحوط استحباباً إعادة الصلاة في الصورتين .
( مسألة 884 ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية كالشكِّ بين الاثنتين والثلاث والشكِّ بين الاثنتين والأربع والشكِّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، إذا شكَّ المصلِّي مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة فإن كان شكُّه في حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهُّد بطلت صلاته ، إذ مضافاً إلى أنَّه محكومٌ بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما أنَّه ليس بإمكانه إحراز

346

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست