الفصل الخامس الماء المضاف الماء المضاف كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير منها بمجرَّد الملاقاة للنجاسة ، إلاَّ إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوَّة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوَّارة ، فتختصُّ النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود ، وإذا تنجَّس المضاف لا يطهر أصلا ، وإن اتَّصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكرِّ . نعم ، إذا استُهلك في الماء المعتصم كالكرِّ فقد ذهبت عينه ، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات . ( مسألة 57 ) : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث . ( مسألة 58 ) : الأسئار - كلُّها - طاهرةٌ إلاَّ سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابيِّ على الأحوط وجوباً ، وأمَّا الكتابيُّ فالأقوى أنَّه طاهرٌ . نعم ، يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرَّة ، وأمَّا المؤمن فإنَّ سؤره شفاءٌ ، بل في بعض الروايات المعتبرة أنَّه شفاءٌ من سبعين داء .