الفصل الثالث حكم الماء القليل الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهرٌ ، ومطهِّرٌ من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرٌ ، ومطهِّرٌ من الخبث ، والأحوط - استحباباً - عدم استعماله في رفع الحدث ، إذا تمكَّن من ماء آخر ، وإلاَّ جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمُّم ، والمستعمل في رفع الخبث نجسٌ ، إذا لاقى عين النجس ، وإلاَّ فهو طاهرٌ . الفصل الرابع حكم الماء المشتبه إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ، ولا رفع الحدث ، وأمَّا الملاقي له فهو محكومٌ بوجوب الاجتناب دون النجاسة ، إلاَّ إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثُمَّ الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث ، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب ، حرم التصرُّف بكلٍّ منهما ، ولكن لو غسل نجساً بأحدهما طهر ، ولا يُرفع بأحدهما الحدث ، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقاً ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدَّاً يوجب ضعف احتمال ثبوت التكليف في كلِّ واحد منها بدرجة يكون الإنسان واثقاً ومطمئنَّاً بالعدم ، فلذلك لا يجب فيها الاحتياط .