responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 35


المقصد الثاني أحكام الخلوة وفيه فصولٌ :
الفصل الأوَّل أحكام التخلِّي يجب حال التخلِّي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كلِّ ناظر مميِّز عدا الزوج والزوجة ، وشبههما كالمالك ومملوكته والأمة المحلَّلة بالنسبة إلى المحلَّل له ، فإنَّه يجوز لكلِّ من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر . نعم ، إذا كانت الأمة مشتركةً أو مزوَّجةً أو محلَّلةً ، أو معتدَّةً لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها ، وهي في الرجل عبارةٌ عن القبل والدبر والبيضتان ، وفي حكمها ما بين السرَّة والركبة على الأظهر وفي النساء تمام بدنها حتَّى الوجه والكفَّين على الأحوط . ويحرم على المتخلِّي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلِّي على الأحوط ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء ، وإن كان الأحوط استحباباً الترك ، ولو اضطَّر إلى أحدهما فالأقوى التخيير والأولى اجتناب الاستقبال .
( مسألة 59 ) : لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلِّي على الأحوط ، إلاَّ بعد اليأس عن معرفتها ، وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجيَّاً أو ضرريَّاً .
( مسألة 60 ) : لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها ، ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي .

35

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست