responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 305


المقصد الثامن صلاة الاستئجار لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلاَّ في الحجِّ إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً عن المباشرة ومنقطعاً أمله في التمكُّن من القيام بالحجِّ كذلك ، فيجب عليه حينئذ أن يستنيب من يحجّ عنه ، وتجوز النيابة عنهم في مثل الحجِّ المندوب وزيارة قبر النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) وقبور الأئمَّة ( عليهم السلام ) ، بل تجوز النيابة في جميع المستحبَّات رجاءً ، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبَّات ، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبَّات ، كما ورد في بعض الروايات ، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمَّة ( عليهم السلام ) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حيٍّ أو ميِّت .
( مسألة 766 ) : يجوز الاستئجار للصلاة وسائر العبادات عن الأموات ، وتفرغ ذمَّتهم بفعل الأجير من دون فرق بين كون النائب وصيَّاً أو وليَّاً أو وارثاً أو أجنبيَّاً .
( مسألة 767 ) : يعتبر في الأجير العقل ، والإيمان والبلوغ ، ويعتبر أن يكون عارفاً بأحكام القضاء على وجه يصحُّ منه الفعل ، ويجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمَّة الميِّت من العمل العباديِّ بقصد التقرُّب إليه تعالى .
( مسألة 768 ) : يجوز استئجار كلٍّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ،

305

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست