ما إذا كان نظر الميِّت موافقاً للاحتياط اجتهاداً أو تقليداً ، ونظر الوليِّ مخالفاً له كذلك من جهة ومبنيَّاً على الأصل العمليِّ كالبراءة من جهة اُخرى ، مثال ذلك أنَّ الميِّت كان يرى وجوب السورة في الصلاة اجتهاداً أو تقليداً ، والوليُّ عدم وجوبها كذلك ، لكن لا بدليل اجتهاديٍّ بل بأصل عمليٍّ وهو أصالة البراءة عن وجوب الأكثر في مسألة دوران الأمر بينه وبين الأقلِّ ، وحيث إنَّ مفاد أصالة البراءة التعذير لا الكشف عن عدم وجوب السورة في الواقع فلا تكشف عن عدم اشتغال ذمَّة الميِّت بوجوب السورة في الصلاة ، وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن يحصل للوليِّ الوثوق والاطمئنان ببراءة ذمَّة الميِّت إذا اقتصر على الصلاة من دون السورة ولم يأتِ بها . ( مسألة 765 ) : إذا مات في أثناء الوقت فإن كان بعد مضيِّ وقت يسع للصلاة والطهارة من الحدث وجب على الوليِّ قضاؤها وإلاَّ فلا .