responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 302


( مسألة 750 ) : يستحبُّ تمرين الطفل على أداء الفرائض ، والنوافل وقضائها ، بل على كلِّ عبادة والأقوى مشروعيَّة عباداته ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلَّى أجزأت .
( مسألة 751 ) : يجب على الوليِّ حفظ الطفل عن كلِّ ما فيه خطرٌ على نفسه ، وعن كلِّ ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبيِّ كالزنى ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ، ونحوها ، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات ، والمتنجِّسات ، وشربها ، إذا لم تكن مضرَّةً ، إشكالٌ وإن كان الأظهر الجواز ولا سيَّما في المتنجِّسات ، ولا سيَّما مع كون النجاسة منهم ، أو من مساورة بعضهم لبعض ، كما أنَّ الظاهر جواز إلباسهم الحرير والذهب .
( مسألة 752 ) : يجب على وليِّ الميِّت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليوميَّة وغيرها ، كالصيام لعذر من مرض ونحوه ، بل مطلقاً على الأظهر وإن كان عامداً وملتفتاً ، كما إنَّ الأظهر عدم الفرق بين تمكنه من القضاء وعدم تمكنه منه ، والأظهر إلحاق الأُمِّ بالأب في وجوب قضاء صلواتها الَّتي فاتت عنها على ولدها الأكبر وهو أولى الناس بميراثها وصيامها الَّذي فات عنها في السفر دون الحيض والمرض .
( مسألة 753 ) : إذا كان الوليُّ حال الموت صبيَّاً ، أو مجنوناً وجب عليه القضاء إذا بلغ ، أو عقل .
( مسألة 754 ) : إذا تساوى الذكران في السنِّ ، كما لو كانا مولودين لأب واحد من زوجتين في وقت واحد وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائيِّ ، بلا فرق بين إمكان التوزيع ، كما إذا تعدَّد الفائت ، وعدمه كما إذا اتَّحد ، أو كان وتراً .
( مسألة 755 ) : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص ، فالأحوط

302

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست