responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 301


( مسألة 743 ) : إذا شكَّ في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم بالفوات وتردَّد بين الأقلِّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلِّ ، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتَّى يحصل العلم بالفراغ .
( مسألة 744 ) : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمَّة .
( مسألة 745 ) : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحبُّ ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلاَّ استحبَّ تقديم الفائتة ، وإن كان الأحوط تقديم الفائتة ، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل يستحبُّ العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها .
( مسألة 746 ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى .
( مسألة 747 ) : يجوز الإتيان بالقضاء جماعةً ، سواءً أكان الإمام قاضياً - أيضاً - أم مؤدِّياً بل يستحبُّ ذلك ، ولا يجب اتِّحاد صلاة الإمام والمأموم .
( مسألة 748 ) : يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك ، ويجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً ، لكن إذا قضى ثُمَّ ارتفع العذر ، وجبت الإعادة فيما إذا كان الخلل الواقع منه في صلاته مما لا يعذر فيه الجاهل ، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل ممَّا يعذر فيه الجاهل .
( مسألة 749 ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في مجلس واحد ، أذَّن وأقام للأُولى واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أنَّ السقوط رخصةٌ .

301

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست