الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائيِّ . ( مسألة 756 ) : لا يجب على الوليِّ قضاء ما فات الميِّت ، ممَّا وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها . ( مسألة 757 ) : قيل : يجب القضاء على الوليِّ ولو كان ممنوعاً عن الإرث بقتل ، أو رقٍّ أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره . ( مسألة 758 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره من إخوانه الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته . ( مسألة 759 ) : إذا تبرَّع شخصٌ عن الميِّت سقط عن الوليِّ وكذا إذا استأجره الوليُّ ، أو الوصيُّ عن الميِّت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ، أمَّا إذا لم يعمل لم يسقط . ( مسألة 760 ) : إذا شكَّ في فوات شيء من الميِّت لم يجب القضاء ، وإذا شكَّ في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلِّ . ( مسألة 761 ) : إذا لم يكن للميِّت وليٌّ فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب تركته ، وإن كان القضاء أحوط استحباباً ، بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة . ( مسألة 762 ) : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنَّاً وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً ، أو أسبق انعقاداً للنطفة . ( مسألة 763 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميِّت ما لم يبلغ حدَّ الإهمال . ( مسألة 764 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الوليُّ تكليف نفسه اجتهاداً ، أو تقليداً ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها ، إلاَّ في حالة واحدة وهي