responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 303


الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائيِّ .
( مسألة 756 ) : لا يجب على الوليِّ قضاء ما فات الميِّت ، ممَّا وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها .
( مسألة 757 ) : قيل : يجب القضاء على الوليِّ ولو كان ممنوعاً عن الإرث بقتل ، أو رقٍّ أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره .
( مسألة 758 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره من إخوانه الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته .
( مسألة 759 ) : إذا تبرَّع شخصٌ عن الميِّت سقط عن الوليِّ وكذا إذا استأجره الوليُّ ، أو الوصيُّ عن الميِّت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ، أمَّا إذا لم يعمل لم يسقط .
( مسألة 760 ) : إذا شكَّ في فوات شيء من الميِّت لم يجب القضاء ، وإذا شكَّ في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلِّ .
( مسألة 761 ) : إذا لم يكن للميِّت وليٌّ فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب تركته ، وإن كان القضاء أحوط استحباباً ، بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة .
( مسألة 762 ) : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنَّاً وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً ، أو أسبق انعقاداً للنطفة .
( مسألة 763 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميِّت ما لم يبلغ حدَّ الإهمال .
( مسألة 764 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الوليُّ تكليف نفسه اجتهاداً ، أو تقليداً ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها ، إلاَّ في حالة واحدة وهي

303

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست