responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 299


( مسألة 738 ) : يستحبُّ قضاء النوافل الرواتب بل غيرها ، ولا يتأكَّد قضاء ما فات منها حال المرض ، وإذا عجر عن قضاء الرواتب استحبُّ له الصدقة عن كلِّ ركعتين بمدٍّ ، وإن لم يتمكَّن فمدٌّ لصلاة الليل ، ومدٌّ لصلاة النهار .
( مسألة 739 ) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليوميَّة ، لا بينها وبين اليوميَّة ولا بين بعضها مع بعضها الآخر ، وأمَّا الفوائت اليوميَّة فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتِّبةً بالأصل كالظهرين أو العشائين ، من يوم واحد فإنَّه يجب أن يقضي الظهر قبل العصر وأن يقضي المغرب قبل العشاء ، وأمَّا إذا لم تكن مترتِّبة كذلك فهو مخيَّرٌ في تقديم ما شاء وتأخير ما شاء ، كما إذا فاتته صبحٌ وظهرٌ ومغربٌ ، وعلى هذا فمن كان عليه قضاء الصلوات اليوميَّة سنةً كاملةً - مثلا - أمكنه أن يقضي الصلوات بالترتيب في كلِّ يوم من الصبح إلى العشاء وأمكنه أن يختار طريقاً آخر فيقضي - مثلا - صلوات الصبح كلَّها ثُمَّ صلوات الظهر كلَّها ثُمَّ صلوات العصر كذلك ، أو الظهر والعصر كلَّها معاً ثُمَّ صلوات المغرب كلَّها ثُمَّ صلوات العشاء كلَّها أو المغرب والعشاء كذلك ، فالترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات ، بأن يقضي الأوَّل فواتاً فالأوَّل غير معتبر من دون فرق بين العلم به والجهل ، ثُمَّ إنَّه يأتي بالصلاة في خارج الوقت بنفس الكيفيَّة الَّتي يأتي بها في الوقت ، فما فات عنه وهو مسافرٌ يقضيه قصراً ولو كان حين القضاء حاضراً في بلدته ، وما فات عنه وهو حاضرٌ يقضيه تماماً وإن كان حين القضاء مسافراً ، كما أنَّ المعيار في وجوب القصر أو التمام إنَّما هو بحال الفوت ، فإن كان في هذه الحالة مسافراً قضاه قصراً وإن كان في أوَّل الوقت حاضراً وإن كان في تلك الحالة حاضراً قضاه تماماً وإن كان في اوَّل الوقت مسافراً . مثال الأوَّل إنسانٌ دخل عليه الوقت وهو حاضرٌ ، ثُمَّ سافر ولم يصلِّ إلى أن انتهى الوقت ، فإنَّ عليه أن يقضيه قصراً . مثال الثاني إنسانٌ دخل

299

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست