( مسألة 732 ) : إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعدما مضى من الوقت مقدارٌ يسع الصلاة فقط ، وجب القضاء فيما إذا كان متمكِّناً من تحصيل الشرائط قبل الوقت ، ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض أو النفاس ومضيُّ مقدار من الوقت يسع الصلاة والطهارة من الحدث معاً . ( مسألة 733 ) : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيَّام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسداً في مذهبه ، شريطة أن لا يكون على وفق مذهبنا ، وإلاَّ فلا يبعد عدم وجوب القضاء عليه ، ولا فرق في ذلك بين المخالف الأصليِّ وغيره . ( مسألة 734 ) : يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختياريِّ وغيره والحلال والحرام . ( مسألة 735 ) : يجب قضاء غير اليوميَّة من الفرائض ، عدا العيدين حتَّى النافلة المنذورة في وقت معيَّن على الأحوط . ( مسألة 736 ) : يجوز القضاء في كلِّ وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر . نعم ، يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر ، وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر ، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً ، وفي بعضه مسافراً قضى ما وجب عليه في آخر الوقت . ( مسألة 737 ) : إذا فاتت الصلاة عن المسافر في أماكن التخيير المعروفة ، بسبب الغفلة أو النوم أو غير ذلك ، كما في مكَّة المكرَّمة أو المدينة المنوَّرة ، فهل يجب عليه قضاؤها قصراً أو أنَّه مخيَّرٌ بينه وبين التمام ، كما كان في الأداء ؟ والجواب : أنَّ التخيير بينهما لا يخلو عن قوَّة ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر به أن يقضيها قصراً .