المقصد السابع صلاة القضاء يجب قضاء الصلاة اليوميَّة الَّتي فاتت في وقتها عمداً ، أو سهواً ، أو جهلا ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو لغير ذلك ، وكذا إذا أتى بها فاسدةً لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان كما إذا كان عن عمد والتفات أو كان من الأركان ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه ، أو الصبيُّ في حال صباه ، أو المغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله ، أو الكافر الأصليُّ في حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت ، أمَّا المرتدُّ فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته ، وتصحُّ منه وإن كان عن فطرة على الأقوى ، والأظهر وجوب القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله . ( مسألة 731 ) : إذا بلغ الصبيُّ ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه ، في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط ، فإذا تركوا وجب القضاء ، وأمَّا الحائض أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت ، فإن تمكَّنت من الصلاة والطهارة المائيَّة وجب عليها الأداء ، وإن فاتها وجب القضاء ، وكذلك إن لم تتمكَّن من الطهارة المائيَّة لمرض ، أو لعذر آخر وتمكَّنت من الطهارة الترابيَّة ، وأمَّا إذا لم تتمكَّن من الطهارة المائيَّة لضيق الوقت ، فالأحوط لزوماً أن تأتي بالصلاة مع التيمُّم ، لكنَّها إذا لم تصلِّ لم يجب القضاء .