responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 296


وسهواً كاليوميَّة ، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليوميَّة من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك ، كما يجري فيها أحكام السهو والشكِّ في المحلِّ وبعد التجاوز ، ويشترط فيها نفس الشروط العامَّة الَّتي يجب توفُّرها في كلِّ صلاة فريضة ، من الستر واستقبال القبلة والطهارة من الحدث والخبث وغيرها .
( مسألة 726 ) : يستحبُّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع ، في كلِّ قيام زوج ، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ، ويستحبُّ التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند رفع الرأس عنه ، إلاَّ في الخامس والعاشر فيقول : " سَمعَ اللهُ لِمَنْ حَمدَهُ " بعد رفع الرأس من الركوع .
( مسألة 727 ) : يستحبُّ إتيانها بالجماعة أداءً كان أو قضاءً مع احتراق القرص وعدمه ، ويتحمَّل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليوميَّة ، وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأوَّل أو فيه من كلِّ ركعة ، أمَّا إذا أدركه في غيره ففيه إشكالٌ .
( مسألة 728 ) : يستحبُّ التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء ، فإن فرغ قبله جلس في مصلاَّه مشتغلا بالدعاء أو يعيد الصلاة . نعم ، إذا كان إماماً يشقُّ على من خلفه التطويل خفَّف ، ويستحبُّ قراءة السور الطوال ك‌ ( ياسين والنور والكهف والحجر ) ، وإكمال السورة في كلِّ قيام ، وأن يكون كلٌّ من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل ، والجهر بالقراءة ليلا أو نهاراً ، حتَّى في كسوف الشمس على الأصحِّ ، وكونها تحت السماء ، وكونها في المسجد .
( مسألة 729 ) : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ، وبشهادة العدلين ، بل بشهادة الثقة الواحد أيضاً على الأظهر ، ولا يثبت بإخبار الرصديِّ إذا لم يوجب العلم أو الاطمئنان .
( مسألة 730 ) : إذا تعدَّد السبب تعدَّد الواجب ، والأحوط استحباباً التعيين مع اختلاف السبب نوعاً ، كالكسوف والزلزلة .

296

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست