المبحث الثالث منافيات الصلاة وهي أُمورٌ : الأوَّل : الحدث الصادر من المصلِّي أثناء الصلاة مبطلٌ لها ، سواءً أكان من الأحداث الصغيرة أم كان من الكبيرة ، كما إذا مسَّ ميِّتاً أثناء الصلاة ، وسواءً أكان في ابتداء الصلاة أم في أثنائها أو آخرها عمداً كان أم سهواً . نعم ، إذا وقع قبل السلام سهواً فقد تقدَّم أنَّ الظاهر صحَّة صلاته ، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما والمستحاضة كما تقدَّم . الثاني : الالتفات بكلِّ البدن عن القبلة ، فإن كان ذلك متعمِّداً بطلت الصلاة ، وإن أدرك الموقف بأسرع ما يمكن وأعاد وجهه وبدنه إلى القبلة وإن لم يكن متعمِّداً في ذلك بل كان ناسياً وغافلا ، فحينئذ إن تذكَّر بالحال في الوقت أعاد ، إذا بلغ الانحراف إلى نقطة اليمين أو اليسار ، وأمَّا إذا كان أقلّ من ذلك لم تجب عليه الإعادة في الوقت أيضاً ، وإن لم يتذكَّر إلاَّ بعد الوقت فلا قضاء عليه ، ويلحق بالالتفات بالبدن ، الالتفات بالوجه خاصَّة مع بقاء البدن على استقباله إذا كان الالتفات فاحشاً ، على نحو صارت القبلة إلى يمينه أو يساره أو خلفه ، فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان ، في فرض العمد وعدم وجوب القضاء مع السهو ، إذا كان التذكُّر خارج الوقت ، ووجوب الإعادة إذا كان التذكُّر في