الوقت ، وأمَّا إذا كان الالتفات بالوجه أقلّ من ذلك ، فلا يجب الإعادة في الوقت فضلا عن خارج الوقت . نعم ، هو مكروهٌ . الثالث : ما إذا صدرت من المصلِّي أفعالٌ وتصرُّفاتٌ لا تبقى معها صورة الصلاة ولا اسمها ، كالرقص والتصفيق والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتدِّ به ونحو ذلك ، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو ، ولا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بها ، والانحناء لتناول شيء من الأرض ، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة ، وقتل الحيَّة والعقرب ، وحمل الطفل وإرضاعه ، ونحو ذلك ممَّا لا يعدُّ منافياً للصلاة وماحياً لصورتها . ( مسألة 685 ) : الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة اُخرى ، وتصحُّ الصلاة الثانية مع السهو ، وكذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الاُولى نافلةً ، وأمَّا إذا كانت فريضةً فالأظهر صحَّتها أيضاً ، وإذا أدخل صلاة فريضة في اُخرى سهواً وتذكَّر في الأثناء ، فإن كان التذكُّر قبل الركوع أتمَّ الاُولى ، إلاَّ إذا كانت الثانية مضيَّقةً فيتُّمها ، وإن كان التذكُّر بعد الركوع أتمَّ الثانية ، إلاَّ إذا كانت الاُولى مضيَّقةً ، فيرفع اليد عمَّا في يده ويستأنف الاُولى . ( مسألة 686 ) : إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل ، وشكَّ في فوات الموالاة ومحو الصورة ، قطع الصلاة واستأنفها من جديد ، والأحوط استحباباً أن يتمَّها أوَّلا ثُمَّ يعيدها . الرابع : التكلُّم عمداً وإن كان بحرف واحد ؛ إذ المعيار إنَّما هو بصدق عنوان التكلُّم ، فمن قال ( ب ) أو ( ت ) صدق أنَّه تكلَّم بحرف واحد ونطق به ، ومن هنا إذا قال صبيٌّ أوَّل مرَّة ( ب ) فيقال إنَّه نطق بحرف ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحرف موضوعاً أو مهملا ، ولا نعني بالتكلُّم إلاَّ النطق .