responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 264


الفصل السادس في السجود والواجب منه في كلِّ ركعة سجدتان ، وهما معاً ركنٌ تبطل الصلاة بنقصانهما معاً وبزيادتهما كذلك عمداً وسهواً ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهواً ، ويعتبر في تحقُّق مفهوم السجدة لله تعالى وضع الجبهة على الأرض ، وأن يكون بقصد العبوديَّة له تعالى والخضوع والخشوع العباديِّ لمقام مولويَّته الذاتيَّة ، وعلى هذا المعنى تدور زيادة السجدة ونقصانها ، وواجباتها أُمورٌ :
الأوَّل : السجود على ستَّة أعضاء : الكفَّين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ، ويجب في الكفَّين بسط باطنهما على الأرض ، وإن تعذَّر بسط الباطن كفى بسط ظاهرهما ، وإن قطعت الكفُّ فالأقرب إليها من الذراع فالأقرب على الأحوط وجوباً ، ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع ، وكذا إذا ضمَّ أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها ، ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمَّى ، ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمَّى مجتمعاً ، بل يكفي وإن كان متفرِّقاً ، فيجوز السجود على السبحة ، إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمَّى السجود ، مع كون أجزائها غير متباعدة ، ويجزئ في الركبتين أيضاً المسمَّى ، ويعتبر إلصاقهما معاً بالأرض ، وفي الإبهامين وضع ظاهرهما أو باطنهما ، وإن كان الأحوط والأجدر وضع طرفهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ، وإن لم يبقَ منه شيءٌ أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه ، وإن قطع الجميع يضع ما بقي من قدميه ، كلُّ ذلك على الأحوط وجوباً .

264

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست