شيئاً من الأرض أو نحوه ، ثُمَّ نوى الركوع لا يجزئ ، بل لابدَّ من القيام منتصباً ثُمَّ الركوع عنه . ( مسألة 652 ) : يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة ، الاقتصار في ذكر الركوع على : " سُبْحَانَ اللهِ " مرَّة واحدة . ( مسألة 653 ) : إذا ترك المصلِّي الركوع في ركعة من ركعات صلاته ، بطلت سواءً كان عامداً وملتفتاً أم كان جاهلا أو ناسياً وغافلا ، وكذلك إذا ترك الركوع في حالة القيام بأن ركع وهو جالسٌ ، أو ترك الركوع عن قيام بأن ركع عن جلوس ، ونفس الحكم إذا زاد ركوعاً في صلاته ، بأن ركع ركوعين في ركعة واحدة . ( مسألة 654 ) : إذا ترك المصلِّي الذكر في الركوع ، فإن كان عامداً وملتفتاً إلى أنَّه واجبٌ بطلت صلاته ، وإن كان ناسياً أو جاهلا بالحكم ، فإن التفت قبل رفع الرأس أتى به ، وإن التفت بعد رفع الرأس فلا شيء عليه وصحَّت صلاته . ( مسألة 655 ) : إذا أتى المصلِّي بالذكر في الركوع غير مطمئنٍّ ولا مستقرٍّ ، فإن كان ذلك عامداً وملتفتاً إلى اعتباره بطلت صلاته ، شريطة أن يقصد بهذا الذكر أن يكون من واجبات صلاته ، وإلاَّ لم تبطل ، وإن كان ذلك نسياناً أو جهلا بالحكم الشرعيِّ صحَّت صلاته ، ولا يجب عليه إعادة الذكر ، وإن انتبه إلى واقع الحال قبل رفع الرأس من الركوع ، وكذلك إذا صار مضطرباً وغير مطمئنٍّ بسبب قاهر .