والآخر : أن يكون في حالة القيام ، في مقابل أن يكون في حال الجلوس ، وأمَّا الطمأنينة فهي وإن كانت معتبرةٌ فيه شرعاً ، إلاَّ أنَّها ليست مقوِّمةً له ، ومع هذا فالأحوط والأجدر استحباباً الإعادة بعد الإتمام . ( مسألة 645 ) : إذا تحرَّك - حال الذكر الواجب - لسبب قهريٍّ ، وجب عليه السكوت حال الحركة وإعادة الذكر حال السكون والاستقرار ، وإذا ذكر في حال الحركة بقصد الجزئيَّة ، فإن كان عامداً بطلت صلاته للزيادة العمديَّة ، وإن كان ساهياً فلا شيء عليه ، وإن كان الأحوط استحباباً تدارك الذكر . ( مسألة 646 ) : يستحبُّ التكبير للركوع قبله ، ورفع اليدين حالة التكبير ، ووضع الكفَّين على الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ممكِّناً كفَّيه من عينهما ، وردُّ الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ، ومدُّ العنق موازياً للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه ، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى ، وأن تضع المرأة كفَّيها على فخذيها ، وتكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر ، وأن يكون الذكر وتراً ، وأن يقول قبل التسبيح : " اللّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ أسْلَمَتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ قَلْبِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَمُخِّي وَعَصبي وَعِظَامِي وَمَا أقَلَّتْهُ قَدَمَايَ غَيْرَ مُسْتَنْكِف وَلا مُسْتَكْبِر وَلا مُسْتَحْسِر " وأن يقول للانتصاب بعد الركوع : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " وأن يضمَّ إليه : " الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالِمِينَ " وأن يضمَّ إليه : " أهْل الجَّبَرُوتِ وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ " وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور ، وأن يصلِّي على النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) في الركوع . ويكره فيه أن يطأطئ رأسه أو يرفعه إلى فوق ، وأن يضمَّ يديه إلى جنبيه ، وأن يضع إحدى الكفَّين على الاُخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، وأن يقرأ القرآن فيه ، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده .