responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 260


أوَّلهما : أن يكون عن قيام ، في مقابل أن يكون عن جلوس .
ثانيهما : أن يكون في حالة القيام ، في مقابل أن يكون في حالة الجلوس .
الثالث : الذكر : ويجزئ منه " سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ " أو " سُبْحَانَ اللهِ " ثلاثاً ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد وتكبير وتهليل وغيرها ، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات مثل " الحَمْدُ للهِ " ثلاثاً أو " اللهُ أكْبَرُ " ثلاثاً ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر العربيَّة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابيَّة والبنائيَّة ، والموالاة بأن لا ينطق بها بصورة منقطعة تفكِّك الكلمة أو الجملة .
الرابع : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، وأمَّا الذكر المندوب فهو غير معتبر في الصلاة ، ولكن إذا أراد المصلِّي أن يأتي به كما ورد في الشرع ، فعليه أن يراعي تلك الخصوصيَّات ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدِّ الركوع عامداً وملتفتاً ، وأمَّا مع الذهول والغفلة فلا يضرُّ .
الخامس : رفع الرأس منه حتَّى ينتصب قائماً .
السادس : أن يكون مطمئنَّاً في حال قيامه وانتصابه بعد الركوع ، وإذا لم يتمكَّن لمرض أو غيره سقط اعتباره ، وكذا أن يكون مطمئنَّاً حال الذكر ، وإلاَّ سقط .
ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهواً ، بأن لم يبقَ في حدِّه ورفع رأسه بمجرَّد الوصول إليه ، ثُمَّ ذكر بعد رفع الرأس فهل يكفي ذلك ؟
والجواب : أنَّ الكفاية غير بعيدة ؛ لأنَّ الركوع الركنيَّ متقوِّمٌ بأمرين :
أحدهما : أن يكون عن قيام ، في مقابل أن يكون عن جلوس .

260

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست