( مسألة 647 ) : إذا عجز الانحناء التامِّ بنفسه ، اعتمد على ما يعينه عليه ، وإذا عجز الانحناء التامِّ حتَّى بالواسطة ، فحينئذ إن تمكَّن من الانحناء بدرجة يصدق عليه أدنى مرتبة الركوع وجب عليه ذلك ، وإلاَّ صلَّى بالإيماء برأسه بدلا عن الركوع . نعم ، إذا تمكَّن من الانحناء قليلا ، فالأحسن والأجدر ضمُّه إلى الإيماء ، وإذا دار أمره بين الركوع جالساً والإيماء إليه قائماً ، لا يبعد التخيير نظريَّاً ، ولكنَّ الأحوط وجوباً أن يجمع بينهما بتكرار الصلاة مرَّةً قائماً مع الإيماء بدل الركوع ، وأُخرى قائماً مع ركوع الجالس ، بأن يكبِّر ويقرأ قائماً ثُمَّ يجلس ويركع ، ولا بدَّ في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلاَّ فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه . ( مسألة 648 ) : إذا كان كالراكع خلقةً أو لعارض ، فإن أمكنه الانتصاب التامُّ للقراءة وللهوي للركوع وجب ولو بالاستعانة بعصا ونحوها ، وإلاَّ فإن تمكَّن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقِّه عرفاً ، لزمه ذلك ، وإلاَّ أومأ برأسه ، وإن لم يمكن فبعينيه . ( مسألة 649 ) : حدُّ ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، وإذا لم يتمكَّن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدَّم . ( مسألة 650 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل وضع جبهته على الأرض ، رجع إلى القيام منتصباً ثُمَّ ركع ، وكذلك إن ذكره بعد ذلك وقبل الدخول في السجدة الثانية ، والأحوط استحباباً حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام ، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية ، بطلت صلاته واستأنف من جديد . ( مسألة 651 ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول