responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 259


الفصل الخامس في الركوع وهو واجبٌ في كلِّ ركعة مرَّةً فريضة كانت أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما سيأتي ، كما أنَّه ركنٌ تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً وسهواً ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهواً ، ويجب فيه أُمورٌ :
الأوَّل : الانحناء بقصد الخضوع لله تعالى قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، وإذا كانت اليد طويلةً أو قصيرةً غير مألوف ومعتاد ، وجب عليه أن ينحني بقدر ما ينحني غيره ، ممَّن تكون يده معتادةً ومألوفةً ؛ لأنَّ الواجب على كلِّ فرد هو الانحناء بمقدار يصدق عليه عرفاً أنَّه ركع ، سواءً أكانت يده طويلةً أو قصيرةً أو معتادةً .
الثاني : أنَّ المصلِّي إذا كانت وظيفته الصلاة قائماً اعتبر في ركوعه أمران :
أحدهما : أن يكون ركوعه في حالة القيام ، ونعني بذلك صدور الركوع منه وهو قائمٌ على قدميه لا جالسٌ .
والآخر : أن يكون ركوع هذا الراكع القياميِّ عقيب قيام منتصب منه ، فيركع عن قيام ؛ لأنَّ المصلِّي تارة يكون قائماً منتصباً فيركع ، وأُخرى يكون جالساً فينهض مقوّساً ظهره حتَّى يصل إلى هيئة الراكع فيثبت نفسه ، وفي كلا الفرضين يعتبر الركوع ركوعاً قياميَّاً ، فإنَّه صادرٌ منه وهو قائمٌ على قدميه ، إلاَّ أنَّه في الفرض الأوَّل يعتبر ركوعاً عن قيام ، وفي الفرض الثاني يعتبر ركوعاً عن جلوس ، وظهر أنَّ ركوع من وظيفته الصلاة قائماً متقوِّمٌ بأمرين :

259

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست