( مسألة 641 ) : إذا تحرَّك في حال القراءة قهراً لريح ، أو غيرها بحيث فاتته الطمأنينة ، فالأحوط - استحباباً - إعادة ما قرأ في تلك الحال . ( مسألة 642 ) : يجب الجهر في جميع الكلمات ، والحروف في القراءة الجهريَّة . ( مسألة 643 ) : تجب الموالاة بين حروف الكلمة في كلمات الصلاة بالمألوف والمعروف ، ونعني بذلك ما يتوقَّف عليه صدق الكلمة ، فإذا فاتت الموالاة - سهواً - بطلت الكلمة ، وإذا كان عمداً ، فعندئذ إن كان قاصداً الاختلال بالموالاة وقطع الأوصال من البداية بطلت صلاته من الأساس ، وأمَّا إذا تعمَّد ذلك في الأثناء لا من الأوَّل وفعل ، وجب عليه أن يعيد تلك الكلمة وتصحُّ صلاته ، وكذا الموالاة بين الجارِّ والمجرور وحرف التعريف ومدخوله ونحو ذلك ممَّا يعدُّ جزء الكلمة ، بل الموالاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلّقه ونحو ذلك ، ممَّا له هيئةٌ خاصَّةٌ ، على نحو لا يجوز الفصل بينها وقطع أوصالها ، فإن فعل ذلك ساهياً بطلت الكلمة وحدها وأعادها صحيحةً ، وإن فعل ذلك متعمِّداً ففيه تفصيلٌ قد مرَّ . ( مسألة 644 ) : إذا شكَّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها وأنَّه من هنا أو من هناك ، لا يجوز له أن يقرأ بالوجهين ، إذا لم يصدق على الآخر أنَّه ذكرٌ ولو غلطاً ، وأمَّا إذا لم يوجب التردُّد الحاصل بين القراءتين خروج الكلمة عن كونها ذكراً ، جاز له أن يقرأ بالوجهين ولا شيء عليه ، وإلاَّ قرأ بوجه واحد رجاءً ، وبعد الفراغ من الصلاة ، فإن انكشف أنَّ ما قرأه مطابقٌ للواقع صحَّت صلاته ولا إعادة عليه ، وإلاَّ أعادها .