الفصل الرابع في القراءة يعتبر في الركعة الاُولى والثانية من كلِّ صلاة فريضة أو نافلة ، قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة على الأحوط . وقد تسأل : هل وظيفة المصلِّي الإتيان بسورة كاملة بعد الحمد أو يسوغ له الاكتفاء بقراءة بعضها ؟ والجواب : أنَّه لا يبعد له الاكتفاء بقراءة بعضها ، وإن كان الاحتياط بإكمال السورة في موضعه . ( مسألة 604 ) : إذا قدَّم السورة على الفاتحة عمداً ، استأنف الصلاة على الأحوط ، وإذا قدَّمها - سهواً - وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها فالأحوط إعادة السورة ، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها كذلك ، وإن ذكر بعد الركوع مضى ، وكذا إن نسيهما أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع . ( مسألة 605 ) : تجب السورة في الفريضة على الأحوط وإن صارت نافلةً كالمعادة ، ولا تجب كذلك في النافلة وإن صارت واجبةً بالنذر ونحوه على الأقوى . نعم ، النوافل الَّتي وردت في كيفيَّتها سورٌ مخصوصةٌ تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلاَّ إذا كانت السورة شرطاً لكمالها لا لأصل مشروعيَّتها . ( مسألة 606 ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض الَّذي يشقُّ عليه أن يقرأ السورة في صلاته ويضيق بذلك من أجل مرضه ، والمستعجل في شأن من شؤونه الَّتي تهمُّه ، والخائف من شيء إن قرأها ، ومن ضاق وقته .