responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 247


فوظيفته أن يكبِّر قائماً ويقرأ قائماً ، ثُمَّ يجلس ويركع ركوع الجالس ويسجد وهكذا ويتمّ صلاته ، والأحوط والأجدر له حينئذ أن يضمَّ إليها الصلاة قائماً مع الإيماء بدل الركوع أيضاً .
( مسألة 601 ) : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض ، وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، وإذا أحسَّ بالقدرة على القيام قام وهكذا ، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس ، فلو قرأ جالساً ثُمَّ تجددَّت القدرة على القيام - قبل الركوع بعد القراءة - قام للركوع ، وركع من دون إعادة للقراءة ، هذا في ضيق الوقت ، وأمَّا مع سعته فإن استمرَّ العذر إلى آخر الوقت لا يعيد ، وإن لم يستمر ، فإن أمكن التدارك كأن تجدَّدت القدرة بعد القراءة وقبل الركوع استأنف القراءة عن قيام ومضى في صلاته ، وإن لم يمكن التدارك ، فإن كان الفائت القيام في حال تكبيرة الإحرام أو القيام المتَّصل بالركوع أعاد الصلاة ، وإلاَّ لم تجب الإعادة .
( مسألة 602 ) : إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق فالترجيح للسابق ، حتَّى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركناً وكان في الجزء اللاحق ركناً .
( مسألة 603 ) : يستحبُّ في القيام إسدال المنكبين ، وإرسال اليدين ووضع الكفَّين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ، وضمُّ أصابع الكفَّين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده ، وأن يصفَّ قدميه متحاذيين مستقبلا بهما ، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرَّجات أو أزيد إلى شبر ، وأن يسوِّي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع ، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل .

247

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست