responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 249


( مسألة 607 ) : يجوز للمصلِّي أن يختار ما يشاء من السور الطوال والقصار ، شريطة أن لا يفوت الوقت مع اختيار السورة الطويلة ، وإلاَّ لم يجز ، وأمَّا لو خالف واختارها في الوقت الضيِّق عامداً وملتفتاً ، فإن استمرَّ على ذلك إلى انتهاء الوقت بطلت صلاته ، وإن عدل منها إلى سورة اُخرى في الوقت صحَّت .
وإن قطعها قبل انتهاء الوقت ، ويواصل صلاته ويتمّها فيه مقتصراً على ما قرأ منها من الآيات فهل تصحُّ صلاته حينئذ ؟
والجواب : لا يبعد صحَّتها ، وإن كان الاحتياط بالإعادة في محلِّه .
وإن كان ذلك سهواً وغفلة ، ثُمَّ تذكَّر وجب عليه أن يعدل إلى سورة يسعها الوقت ، وإن استمرَّت غفلته إلى ما بعد الفراغ بطلت صلاته ووجب عليه القضاء .
( مسألة 608 ) : لا يجوز للمصلِّي اختيار إحدى سور العزائم الأربع في الصلاة ؛ لأنَّه إذا اختارها يواجه أحد محذورين ، إمَّا بطلان صلاته إن سجد من أجل تلك الآيات أو استحقاقه الإثم والإدانة إذا ترك السجود من أجلها ، وعلى الرغم من ذلك فإذا اختار قراءتها وقراءة الآية الَّتي توجب السجود ، فحينئذ إن سجد بطلت صلاته ويعيدها من جديد ، وإن ترك السجود فصلاته صحيحةٌ ولكنَّه آثمٌ ، وإن قرأها نسياناً وغفلةً ، فعندئذ إن ذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها على الأحوط وأتمَّ صلاته ولا شيء عليه ، وإن ذكر بعدها فإن سجد نسياناً أتمَّ صلاته وصحَّت ؛ لأنَّ زيادة سجدة واحدة سهواً لا تبطل الصلاة ، وإن ذكر قبل السجود فحينئذ إن سجد بطلت صلاته ، وإلاَّ فصلاته صحيحة ولكنَّه آثمٌ .
( مسألة 609 ) : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتمَّ صلاته ، والأحوط - استحباباً - السجود أيضاً بعد الفراغ من الصلاة ،

249

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست