ولا شيء عليه ، وإن كان من الأركان بطلت صلاة العصر على أيّ حال ، فإنَّه إن أعاد ما أتى به فهذه زيادة ركن فيها فتكون مبطلةً ، وإلاَّ فهي فاقدةٌ للركن . ( مسألة 585 ) : الأظهر جواز ترامي العدول ، فإذا كان في فائتة فذكر أنَّ عليه فائتةً سابقةً ، فعدل إليها فذكر أنَّ عليه فائتةً اُخرى سابقةً عليها ، فعدل إليها أيضاً صحَّ . الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام وتسمَّى تكبيرة الافتتاح وصورتها : " اللهُ أكْبَرُ " ولا يجزئ مرادفها بالعربيَّة ، ولا ترجمتها بغير العربيَّة ، وإذا تمَّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركنٌ تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً ، وتبطل بزيادتها عمداً ، فإذا جاء بها ثانيةً بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع ، وتصحُّ بالوتر ، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهواً ، ويجب الإتيان بها على النهج العربيِّ مادَّةً وهيئةً ، والجاهل يلقِّنه غيره أو يتعلَّم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز جاء بمرادفها ، وإن عجز فبترجمتها . ( مسألة 586 ) : الأحوط - وجوباً - عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءً كان أو غيره ، ولا بما بعدها من بسملة أو غيرها ، وأن لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفات الجلالية أو الجمالية ، فلا يجوز أن يقول المصلِّي : ( الله العظيم أكبر ) أو : ( الله الرحمن أكبر ) وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة ، والراء من أكبر . ( مسألة 587 ) : يجب فيها القيام التامُّ فإذا تركه - عمداً أو سهواً - بطلت ،