responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 243


من غير فرق بين المأموم الَّذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يجب التربُّص في الجملة حتَّى يعلم بوقوع التكبير تاماً قائماً ، وأمَّا الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة ، فهو وإن كان واجباً حال التكبير ، لكنَّ الظاهر أنَّه إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة .
( مسألة 588 ) : الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق أشار بإصبعه ، وأن يحرِّك بها لسانه إن أمكن .
( مسألة 589 ) : يشرع الإتيان بستِّ تكبيرات ، مضافاً إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعاً ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، والأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الإحرام .
( مسألة 590 ) : يستحبُّ للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقيَّة ، ويستحبُّ أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأُذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر ، مضمومة الأصابع حتَّى الإبهام والخنصر ، مستقبلا بباطنهما القبلة .
( مسألة 591 ) : من ترك تكبيرة الإحرام عامداً وعالماً بالحكم أو جاهلا أو ناسياً فلا صلاة له ، وكذلك إذا ترك القيام حال التكبيرة فكبَّر جالساً . نعم ، من كبَّر قائماً من دون طمأنينة واستقرار أو انتصاب في القيام فإن كان ذلك عن نسيان أو جهل فصلاته صحيحةٌ ، وإن كان عن عمد والتفات بطلت صلاته ، ومن كبَّر للإحرام ثُمَّ كبَّر كذلك ثانيةً فقد زاد في صلاته ، فإن كان عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعيِّ بطلت صلاته ، وإن كان سهواً أو جهلا صحَّت ولا شيء عليه .
( مسألة 592 ) : إذا كبَّر ، ثُمَّ شكَّ في أنَّها تكبيرة الإحرام ، وأنَّه بعدُ لم يأتِ بالقراءة أو للركوع ، وقد أتى بها وفرغ منها بنى على الأوَّل وعدم الإتيان بالقراءة ، وإن شكَّ في صحَّتها بنى على الصحَّة ، وإن شكَّ في وقوعها وقد دخل

243

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست