responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 241


ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتةً ، فإنَّه يجوز العدول إلى الفائتة كما مرَّ . وانَّما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل أن يتجاوز محلَّه ، أمَّا إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء - مثلا - أنَّه لم يصلِّ المغرب يتمُّها عشاءً ، ثُمَّ يأتي بالمغرب قضاءً .
ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الاُولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة ، ثُمَّ تذكَّر إلى واقع الحال ، فإنَّه يستحبُّ له العدول إلى النافلة ثُمَّ يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها .
ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفرداً ثُمَّ أُقيمت الجماعة ، فإنَّه يستحبُّ له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محلِّه ، ثُمَّ يتمُّها ويدخل في الجماعة .
ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ثُمَّ نوى الإقامة قبل التسليم ، فإنَّه يعدل بها إلى التمام ، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر ، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته .
( مسألة 584 ) : إذا عدل في غير محلِّ العدول ، فإن لم يفعل شيئاً جاز له العود إلى ما نواه أوَّلا ، وإن فعل شيئاً فإن كان ذلك الشيء من أفعال الصلاة كالفاتحة والتشهُّد ونحوهما جاز له العود إلى ما نواه أوَّلا ، ويعيد ما أتى به ويواصل صلاته ويتمُّها ولا شيء عليه ، وإن كان ذلك الشيء من أركان الصلاة كالركوع أو السجدتين بطلت صلاته على أيّ حال ، مثال ذلك : إذا عدل من العصر - مثلا - إلى الظهر ، ثُمَّ بان أنَّه أتى بالظهر ولا محلَّ للعدول ، وحينئذ فإن لم يأتِ بشيء من أجزاء صلاة الظهر ، جاز له العدول إلى ما نواه أوَّلا وهو صلاة العصر ، وإن أتى بشيء من أجزاء صلاة الظهر باسمها الخاصِّ ، فإن لم يكن ذلك من الأركان جاز له العود إلى العصر ، ويعيد ما أتى به باسم الظهر عصراً ويواصل صلاته ويتمُّها

241

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست