والذكر وغيرها ، فعلى الأوَّل تبطل صلاته على كلِّ حال ، وعلى الثاني تبطل الصلاة إن نوى بذلك التشهُّد أنَّه جزءٌ من هذه الصلاة الَّتي نوى قطعها ، وإن لم ينوِ ذلك وإنَّما أتى به كشئ مستقلٍّ عن هذه الصلاة ، فبإمكانه إذا عدل عن نيَّة القطع أن يعيد ما أتى به ، ويتدارك ويواصل صلاته ولا شيء عليه ، كما أنَّه إذا عاد إلى نيَّته الاُولى ، قبل أن يأتي بشيء من أجزائها ويواصلها ويتمّها صحَّت ولا شيء عليه . ( مسألة 580 ) : إذا شكَّ في الصلاة الَّتي بيده أنَّه عيَّنها ظهراً أو عصراً ، فإن لم يأتِ بالظهر قبل ذلك ، نواها ظهراً وأتمَّها ثُمَّ أتى بالعصر ، وإن أتى بالظهر بطلت ، وكذلك الحال إذا دخل في صلاة وشكَّ في أنَّه نواها مغرباً أو عشاءً ، فإنَّه إن لم يكن قد أتى بالمغرب نواها مغرباً ما لم يكن قد ركع الركوع الرابع ، ثُمَّ أتى بالعشاء ، وإن كان قد صلَّى المغرب بطلت صلاته وأعادها من جديد بنية العشاء . ( مسألة 581 ) : إذا نوى المصلِّي فريضةً ، وفي الأثناء غفل فأتمَّها بزعم أنَّها نافلةٌ صحَّت فريضةً ، وفي العكس تصحُّ نافلةً . ( مسألة 582 ) : إذا قام لصلاة ثُمَّ دخل في الصلاة ، وشكَّ في أنَّه نوى ما قام إليها أو غيرها ، فالأظهر أنَّه لا يكتفي بهذه الصلاة ويستأنفها من جديد . ( مسألة 583 ) : لا يجوز العدول عن صلاة إلى اُخرى ، إلاَّ في موارد : منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيَّتين مترتِّبتين كالظهرين والعشاءين ، وقد دخل في الثانية قبل الاُولى ، فإنَّه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكَّر في الأثناء . ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيَّتين ، فدخل في اللاحقة ثُمَّ تذكَّر أنَّ عليه سابقة ، فإنَّه يجب أن يعدل إلى السابقة في المترتبتين ، ويجوز العدول في غيرهما ، كما إذا دخل في الظهر وتذكَّر أنَّ عليه قضاء صلاة الصبح أيضاً جاز له العدول إليها ما لم يتجاوز محلَّ العدول ، وإلاَّ أتمَّ الظهر ثُمَّ يأتي بصلاة الصبح .