responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 239


بصلاة الظهر ولا يعلم أنَّها قضاءً أو أداءً صحَّت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمَّة فعلا ، وإذا اعتقد أنَّها أداءً فنواها أداءً صحَّت أيضاً ، وإن كانت في الواقع قضاءً ، وكذا الحكم في العكس . نعم ، إذا كان عليه أداءً وقضاءً معاً وجب التعيين ، وإلاَّ لم يقع لا أداءً ولا قضاءً .
( مسألة 577 ) : لا يجب الجزم بالنيَّة في صحَّة العبادة ، فلو صلَّى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته ، وبعد الفراغ تبيَّنت طهارته ، صحَّت الصلاة ، وإن كان عنده ثوبٌ معلوم الطهارة ، وكذا إذا صلَّى في موضع الزحام ، لاحتمال التمكُّن من الإتمام ، فاتَّفق تمكُّنه صحَّت صلاته ، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام .
( مسألة 578 ) : قد عرفت أنَّه لا يجب - حين العمل - الالتفات إليه تفصيلا وتعلُّق القصد به ، بل يكفي الالتفات إليه ، وتعلُّق القصد به قبل الشروع فيه ، وبقاء ذلك القصد إجمالا ، على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوَّله إلى آخره عن داعي الأمر ، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنَّه يفعل عن قصد الأمر ، وإذا سُئل أجاب بذلك ، ولا فرق بين أوَّل الفعل وآخره ، وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكميَّة للنيَّة التفصيليَّة الحادثة في اللحظة الاُولى ، أمَّا بلحاظ نفس النيَّة فهي استدامةٌ حقيقيَّةٌ ، لأنَّها موجودةٌ في أعماق النفس .
( مسألة 579 ) : إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها ، أو نوى الإتيان بالقاطع ، وهو فعل ما لا يسوغ فعله في أثنائها ، فإن أتمَّ صلاته وهو على نيَّة القطع أو على نيَّة فعل المنافي والمبطل بطلت صلاته ، حتَّى ولو لم يفعل شيئاً في الخارج ينافيها ، بل حتَّى ولو كان متردِّداً بين القطع والإتمام ، وأمَّا إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بعد نيَّة القطع ، ثُمَّ عاد إلى نيَّته الاُولى ، فيلاحظ أنَّه في تلك الحالة هل أتى بالركوع أو السجود أو أتى بشيء آخر من أفعال الصلاة ، كالتشهُّد والفاتحة

239

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست