responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 237


وصلاة الاستسقاء وهكذا ، ومن أراد أن يأتي بإحدى هذه الصلوات ، فعليه أن يقصد ذلك الاسم وإن كانت الصلاة فريدةً من نوعها ولم تكن لها شريكةٌ في العدد والكمِّ كصلاة المغرب .
وهذه العناصر الثلاثة للنيَّة لابدَّ أن تكون مقارنةً للصلاة بكلِّ أجزائها من تكبيرة الإحرام إلى التسليم ، ونعني بالمقارنة أن لا تتأخَّر عن أوَّل جزء من أجزائها ، وإلاَّ لكان ذلك الجزء من دون نيَّة ، كما أنَّ المقصود من مقارنة النيَّة لكلِّ الأجزاء ليس وجوب أن يكون المصلِّي منتبهاً إلى نيَّته انتباهاً كاملا ، كما كان في اللحظة الاُولى ، فلو نوى وكبَّر ثُمَّ ذهل عن نيَّته وواصل صلاته على هذه الحالة من الذهول صحَّت صلاته ما دامت النيَّة كامنةً في أعماق نفسه ارتكازاً على نحو لو سأله سائلٌ : ماذا تفعل ؟ لانتبه فوراً إلى أنَّه يصلِّي قربةً إلى الله تعالى .
( مسألة 572 ) : الضمائم الاُخر غير الرياء إن كانت محرَّمةً وموجبةً لحرمة العبادة أبطلت العبادة ، وإلاَّ فإن كانت راجحةً أو مباحةً ، فالظاهر صحَّة العبادة إذا كان داعي القربة صالحاً للاستقلال في البعث إلى الفعل ، بحيث يفعل للأمر به ولو لم تكن تلك الضميمة ، وإن لم يكن صالحاً للاستقلال ، فالظاهر البطلان .
( مسألة 573 ) : لا تبطل الصلاة بالرياء في مقدّماتها ، كإزالة الخبث عن البدن أو الثوب رياءً ، وكذلك في العمل الخارج عنها ، كالتصدُّق أثناء الصلاة رياءً ، وليس من الرياء ما إذا صلَّى الإنسان صلاته قربةً إلى الله تعالى ولكنَّه كان يعلم بأنَّ الناس إذا رأوه بهذه الحالة لكانوا معجبين به ومادحين له ، فإنَّه ما دام لم يصلِّ من أجل ذلك فلا رياء ، كما أنَّ مجرَّد خطور ذلك في القلب لا يضرُّ بصلاته ما دام لم يكن ذلك هو الدافع إليها .
وإذا كان مقصوده من العبادة أمام الناس مثل حضوره في الجماعة أو في

237

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست