responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 238


المسجد أو في الحرم الشريف أو غير ذلك ، رفع التهمة والذمِّ عن نفسه أو ضرر آخر أو ترغيب الآخرين إلى الطاعة والعبادة أو تقريب دينه أو مذهبه في قلوبهم فلا ضير عليه بل هو حسنٌ .
والرياء المتأخِّر عن العبادة لا يكون مبطلا ، كما إذا حاول المصلِّي بعد الفراغ من صلاته أن يتحدَّث بها ، لغرض كسب ثناء الناس ومدحهم بذلك ، فإنَّه وإن كان مكروهاً بل قد يكون محرَّماً ، إلاَّ أنَّه لا يبطل عمله السابق .
( مسألة 574 ) : العجب هو أن يشعر الإنسان بالفضل والمنَّة على الله سبحانه وتعالى بعبادته ، وأنَّه أدَّى لربِّه كامل حقِّه ، وهذا محرَّم شرعاً ، إلاَّ أنَّ العبادة لا تبطل بذلك ، ولكن يذهب ثوابها به .
( مسألة 575 ) : يعتبر تعيين الصلاة الَّتي يريد الإنسان الإتيان بها ، إذا كان لها اسمٌ خاصٌّ مميِّزٌّ لها شرعاً ، وإن كانت فريدةً من نوعها ولم تكن لها شريكةٌ في العدد والكمِّ . نعم ، في بعض الموارد يكفي التعيين الإجماليُّ مثل عنوان ما اشتغلت به الذَّمة إذا كان متَّحداً ، كما إذا كانت في ذمَّته صلاتان أو أكثر من صلاة الصبح أو الظهر فصلَّى صلاتين باسم صلاة الصبح ، من دون أن يقصد تعيين أنَّها الاُولى أو الثانية ، فإنَّ ذلك يكفي ، ولا يجب التعيين بعنوان ما اشتغلت به ذمَّته أوَّلا - إذا كان متعدِّداً - أو نحو ذلك ، وعلى هذا فإذا صلَّى المكلَّف - مثلا - صلاةً ذات ركعتين ، فإن نواها باسم صلاة الفجر ، صحَّت فجراً ، وإن نواها باسم نافلة الفجر ، صحَّت نافلةً ، وإن لم ينوِ لا الاُولى ولا الثانية لم تصح كلٌّ منهما . نعم ، إذا نذر نافلتين من دون أيّ اسم وعنوان خاصٍّ لكلٍّ منهما ، كفى الإتيان بهما كذلك ؛ لعدم تعيين وتمييز بينهما في الواقع .
( مسألة 576 ) : لا تجب نيَّة القضاء ولا الأداء ، فإذا علم أنَّه مشغول الذمَّة

238

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست