يصلِّي حال الركوب مع مراعاة الاستقبال مع الإمكان ، والحاصل أنَّه يجوز الصلاة في حال الركوب إذا تمكَّن من الاستقرار والاستقبال ، ولا تجوز بدون التمكُّن من ذلك ، إلاَّ مع الضرورة ، وإن لم يتمكَّن من الاستقبال ، إلاَّ في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكَّن من الاستقبال أصلا سقط ، والأحوط استحباباً تحرِّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين . ( مسألة 561 ) : قد تسأل أنَّ المسافر ليلا إذا كان يعلم بأنَّه سيصل إلى المحطَّة قبل طلوع الشمس بفترة قليلة ، لا تسع إلاَّ ركعةً واحدةً من صلاة الصبح ، وتقع الركعة الثانية بعد طلوع الشمس ، فهل عليه أن يصلِّي في القطار أو الطائرة غير مستقرٍّ ، أو ينتظر الوصول إلى المحطَّة ؟ والجواب : إن كان بإمكانه أن يصلِّي في القطار أو الطائرة مستقبلا للقبلة وجب عليه ذلك ، ولا يجوز له التأخير ، وإلاَّ فوظيفته الجمع . ( مسألة 562 ) : الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختياراً ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه ، أمَّا اضطراراً فلا إشكال في جوازها ، وكذا النافلة ولو اختياراً . ( مسألة 563 ) : تستحبُّ الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثُّمَّ مسجد النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثُمَّ مسجد الكوفة والأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثُمَّ مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة ، ثُمَّ مسجد القبيلة وفيه تعدل خمساً وعشرين ، ثُمَّ مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاةً ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل ، وأفضل البيوت المخدع . ( مسألة 564 ) : تستحبُّ الصلاة في مشاهد الأئمَّة ( عليهم السلام ) ، بل قيل إنَّها أفضل