من المساجد ، وقد ورد أنَّ الصلاة عند عليٍّ ( عليه السلام ) بمائتي ألف صلاة . ( مسألة 565 ) : يكره تعطيل المساجد ، ففي الخبر : ثلاثةٌ يشكون إلى الله تعالى ، مسجدٌ خرابٌ لا يصلِّي فيه أحدٌ ، وعالمٌ بين جهَّال ، ومصحفٌ معلَّقٌ قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه . ( مسألة 566 ) : يستحبُّ التردُّد إلى المساجد ، ففي الخبر من مشى إلى مسجد من مساجد الله ، فله بكلِّ خطوة خطاها حتَّى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومحي عنه عشر سيِّئات ، ورفع له عشر درجات ، ويكره لجار المسجد أن يصلِّي في غيره لغير علَّة كالمطر ، وفي الخبر لا صلاة لجار المسجد إلاَّ في مسجده . ( مسألة 567 ) : يستحبُّ للمصلِّي أن يجعل بين يديه حائلا ، إذا كان في معرض مرور أحد قدَّامه ، ويكفي في الحائل عودٌ أو حبلٌ أو كومة تراب . ( مسألة 568 ) : قد ذكروا أنَّه تكره الصلاة في الحمَّام ، والمزبلة ، والمجزرة ، والموضع المعدِّ للتخلِّي ، وبيت المسكر ، ومعاطن الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم ، بل في كلِّ مكان قذر ، وفي الطريق إذا أضرَّت بالمارَّة حرمت وبطلت ، وفي مجاري المياه ، والأرض السبخة ، وبيت النار كالمطبخ ، وأن يكون أمامه نارٌ مضرمةٌ ولو سراجاً ، أو تمثال ذي روح ، أو مصحفٌ مفتوحٌ ، أو كتابٌ كذلك ، والصلاة على القبر ، وفي المقبرة ، أو أمامه قبرٌ ، وبين قبرين ، وإذا كان في الأخيرين حائلٌ أو بعد عشرة أذرع فلا كراهة ، وأن يكون قدَّامه إنسانٌ مواجهٌ له ، وهناك موارد اُخرى للكراهة مذكورةٌ في محلِّها .