responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 225


الاعتماد عليه صلَّى إيماءً .
( مسألة 557 ) : إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطَّخ بدنه أو ثيابه ، إذا صلَّى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيَّاً عليه ، صلَّى مومياً للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهُّد .
( مسألة 558 ) : إذا اشتغل بالصلاة ، وفي أثنائها فقد ما يصحُّ السجود عليه ، قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل على الترتيب المتقدِّم شريطة أن لا يتمكَّن من إدراك ركعة واحدة بتمام شروطها في الوقت ، وإلاَّ وجب عليه أن يقطعها ويستأنفها من جديد ولو بإدراك ركعة منها في الوقت .
( مسألة 559 ) : إذا سجد المصلِّي على ما لا يصحُّ السجود عليه ، كالنايلون - مثلا - معتقداً بأنَّه ممَّا يصحُّ السجود عليه كالقرطاس أو غيره ، وبعد أن يرفع رأسه من السجدة الاُولى أو الثانية انتبه إلى واقع الحال ، وفي هذه الحالة له أن يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد ، وله أن يتمَّها مراعياً أن يكون محلُّ سجوده في ما يأتي به بعد ذلك من سجدات ممَّا يصحُّ أن يسجد عليه ثُمَّ يعيد الصلاة ، وهذا هو الأحوط استحباباً .
( مسألة 560 ) : يجب على المصلِّي أن يختار مكاناً للصلاة مستقرَّاً فيه ، ومتمكِّناً من أدائها بكلِّ واجباتها بطمأنينة ، أي لا يكون مضطرباً ، فإذا وجد مكاناً كذلك صلَّى فيه ، وإلاَّ فلا ، ومن هنا لا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والأُرجوحة والسيَّارة ونحوها ، ممَّا يفوت معه الاستقرار ، وكذلك الحال في الطائرة حال الطيران أو السفينة أو القطار ، فإن تمكَّن المكلَّف من الصلاة فيها مستقرَّاً ومن دون اضطراب صلَّى فيها ، وإلاَّ فعليه تأجيل الصلاة إلى حين وقوفها ، إذا كان الوقت متَّسعاً ، وأمَّا إذا علم بعدم وقوفها إلى انتهاء الوقت ، فيجب عليه أن

225

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست