تتمُّ فيه الصلاة من اللباس ، فالأحوط وجوباً تركه . ( مسألة 530 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف . ( مسألة 531 ) : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما ، ممَّا يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط ، بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً . ( مسألة 532 ) : إذا شكَّ في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه ، وكذا إذا شكَّ في أنَّه حريرٌ خالصٌ أو ممتزجٌ . ( مسألة 533 ) : يجوز للوليِّ إلباس الصبيِّ الحرير أو الذهب ، ولكن لا تصحُّ صلاة الصبيِّ فيه على الأحوط . الفصل الثالث تعذُّر الساتر الشرعيِّ إذا لم يجد المصلِّي لباساً يلبسه في الصلاة ، فإن وجد ساتراً غيره كالحشيش وورق الشجر والطين ونحوها ، تستَّر به وصلَّى صلاة المختار ، وإن لم يجد ذلك أيضاً ، فإن أمِنَ الناظر المحترم صلَّى قائماً مومياً إلى الركوع والسجود ، والأحوط لزوماً وضع يديه على سوأته ، وإن لم يأمن الناظر المحترم صلَّى جالساً ، مومياً إلى الركوع والسجود ، والأحوط الأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع . ( مسألة 534 ) : إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو ما لا يوكل أو الحرير أو النجس ، فإن اضطرَّ إلى لبسه صحَّت صلاته فيه ، وإن لم يضطر صلَّى