عارياً في الأربعة الاُولى ، وأمَّا في النجس ، فالأحوط الأولى الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً ، وإن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه ، كما سبق في أحكام النجاسات . ( مسألة 535 ) : الأحوط لزوماً تأخير الصلاة عن أوَّل الوقت ، إذا لم يكن عنده ساترٌ واحتمل وجوده في آخر الوقت ، وإذا يئس وصلَّى في أوَّل الوقت صلاته الاضطراريَّة بدون ساتر ، فإن استمرَّ العذر إلى آخر الوقت صحَّت صلاته ، وإن لم يستمر لم تصح . ( مسألة 536 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أنَّ أحدهما مغصوبٌ أو حريرٌ ، والآخر ممَّا تصحُّ الصلاة فيه ، لا تجوز الصلاة في واحد منهما ، بل يصلِّي عارياً ، وإن علم أنَّ أحدهما من غير المأكول ، والآخر من المأكول ، أو أنَّ أحدهما نجسٌ والآخر طاهرٌ ، صلَّى صلاتين في كلٍّ منهما صلاة .