responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 216


الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ولو كان حلياً كالخاتم ، أمَّا إذا كان مذهَّباً بالتمويه والطلي على نحو يعدُّ عند العرف لوناً فلا بأس ، ويجوز ذلك كلُّه للنساء ، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة والدنانير . نعم ، الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهباً ومعلَّقاً برقبته ، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً . نعم ، لا بأس بالزر من ذهب وبالشارات العسكريَّة الذهبيَّة الَّتي تعلَّق على ملابس العسكريين وغيرهما ، فإنَّ كلَّ ذلك ليس لبساً للذهب ، لأنَّ المعيار في صدق اللبس عرفاً ، أن تكون للملبوس إحاطةٌ باللابس أو بجزء منه .
( مسألة 528 ) : إذا صلَّى في الذهب جاهلا أو ناسياً ، صحَّت صلاته ، شريطة أن يكون جهله بالمسألة مركَّباً ، وإذا كان بسيطاً كان معذوراً فيه ، وإلاَّ لم تصح صلاته .
( مسألة 529 ) : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً ، وفاعل ذلك آثمٌ ، والظاهر عدم حرمة التزيّن بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس ، مثل جعل مقدَّم الأسنان من الذهب ، وأمَّا شدُّ الأسنان به أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال .
السادس : أن لا يكون لباس المصلِّي من الحرير الطبيعيِّ الخالص ، إذا كان رجلا على الأحوط وجوباً ، ولا يجوز لبسه في غير حال الصلاة أيضاً كالذهب .
نعم ، لا بأس به في الحرب والضرورة كالبرد والمرض ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها ، وكذا افتراشه والتغطِّي به ونحو ذلك ، ممَّا لا يعدُّ لبساً له ، ولا بأس بكفِّ الثوب به ، والأحوط استحباباً أن لا يزيد على أربع أصابع ، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف ( والقياطين ) وإن تعدَّدت وكثرت ، وأمَّا ما لا

216

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست