responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 214


( مسألة 522 ) : الأمة والصبيَّة كالحرَّة والبالغة في ذلك ، إلاَّ في الرأس وشعره والعنق فإنَّه لا يجب عليهما سترها .
( مسألة 523 ) : إذا كان المصلِّي واقفاً على شبَّاك ، أو طرف سطح ، بحيث لو كان ناظرٌ تحته لرأى عورته ، فالأقوى وجوب سترها من تحته . نعم ، إذا كان واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت .
الفصل الثاني ما يعتبر في لباس المصلِّي وهو أُمورٌ :
الأوَّل : الطهارة ، إلاَّ في الموارد الَّتي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدَّمت في أحكام النجاسات .
الثاني : الإباحة على الأحوط الأولى ، والأظهر أنَّها ليست شرطاً في صحَّة الصلاة ، فإنَّها صحيحةٌ وإن كان الساتر مغصوباً ، غاية الأمر أنَّه أثم ، كما إذا كانت سائر ملابس المصلِّي مغصوبةً ، فإنَّ غصبيَّتها لا تضرُّ بصحَّة صلاته غير أنَّه مأثومٌ .
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة الَّتي تحلُّها الحياة ، سواءً أكانت من حيوان محلَّل الأكل أم محرَّمه ، وسواءً أكانت له نفسٌ سائلةٌ أم لم تكن ، وقد تقدَّم في النجاسات حكم الجلد الَّذي يشكُّ في كونه مذكَّى أم لا ، كما تقدَّم بيان ما لا تحلُّه الحياة من الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .

214

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست