( مسألة 522 ) : الأمة والصبيَّة كالحرَّة والبالغة في ذلك ، إلاَّ في الرأس وشعره والعنق فإنَّه لا يجب عليهما سترها . ( مسألة 523 ) : إذا كان المصلِّي واقفاً على شبَّاك ، أو طرف سطح ، بحيث لو كان ناظرٌ تحته لرأى عورته ، فالأقوى وجوب سترها من تحته . نعم ، إذا كان واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت . الفصل الثاني ما يعتبر في لباس المصلِّي وهو أُمورٌ : الأوَّل : الطهارة ، إلاَّ في الموارد الَّتي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدَّمت في أحكام النجاسات . الثاني : الإباحة على الأحوط الأولى ، والأظهر أنَّها ليست شرطاً في صحَّة الصلاة ، فإنَّها صحيحةٌ وإن كان الساتر مغصوباً ، غاية الأمر أنَّه أثم ، كما إذا كانت سائر ملابس المصلِّي مغصوبةً ، فإنَّ غصبيَّتها لا تضرُّ بصحَّة صلاته غير أنَّه مأثومٌ . الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة الَّتي تحلُّها الحياة ، سواءً أكانت من حيوان محلَّل الأكل أم محرَّمه ، وسواءً أكانت له نفسٌ سائلةٌ أم لم تكن ، وقد تقدَّم في النجاسات حكم الجلد الَّذي يشكُّ في كونه مذكَّى أم لا ، كما تقدَّم بيان ما لا تحلُّه الحياة من الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .