responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 215


الرابع : أن لا يكون ممَّا لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره إذا كان من الحيوان اللحميِّ ، ولا بين ما تحلُّه الحياة من أجزائه وغيره ، حتَّى فيما إذا كان طاهراً ، كما إذا ذُكِّي بطريقة شرعيَّة ما دام لم يجز أكل لحمه ، بل لا فرق أيضاً بين ما تتمُّ فيه الصلاة وغيره ، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ، كما إذا صلَّى الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه شعرةٌ من قطٍّ أو نحوه ، بطلت صلاته على الرغم من أنَّها طاهرةٌ ، بل عموم المنع للمحمول في جيبه أيضاً .
( مسألة 524 ) : إذا صلَّى في غير المأكول جهلا به صحَّت صلاته ، وكذا إذا كان ناسياً ، أو كان جاهلا بالحكم أو ناسياً له . نعم ، تجب الإعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير إذا كان بسيطاً لا مركَّباً .
( مسألة 525 ) : إذا شكَّ في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر ، أو غيرهما في أنَّه من المأكول ، أو من غيره ، أو من الحيوان ، أو من غيره ، صحَّت الصلاة فيه .
( مسألة 526 ) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج ، ومثل البقِّ والبرغوث والزنبور ونحوها من الحيوانات الَّتي لا لحم لها ، وكذا لا بأس بالصدف ، ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها ، وإن كانت واقعةً على المصلِّي من غيره ، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمَّى بالشعر العارية ، سواءً أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة .
( مسألة 527 ) : يستثنى من الحكم المزبور جلد الخزِّ والسنجاب ووبرهما ، وفي كون ما يسمَّى الآن خزَّاً ، هو الخزُّ إشكالا ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه ، وأمَّا السمور والقماقم والثعالب والأرانب فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى ، وأمَّا الفنك فلا يبعد جواز الصلاة فيه كالسنجاب .

215

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست