responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 213


المقصد الثالث الستر والساتر وفيه فصولٌ :
الفصل الأوَّل ما يجب ستره في الصلاة يجب على المكلَّف رجلا كان أو امرأةً ستر العورة في الصلاة وتوابعها من الأجزاء المنسيَّة وركعات الاحتياط دون سجود السهو ، وإن لم يكن هناك ناظرٌ محترمٌ ، كما إذا صلَّى في مكان منفرداً وليس معه أحد أو كان في ظلمة .
( مسألة 520 ) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت باديةً من الأوَّل وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحَّت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر ، وكذلك إذا صلَّى متكشِّفاً وهو لا يعرف أنَّ الستر واجبٌ على المصلِّي ، وعرف بذلك أثناء الصلاة فإنَّه يعيد صلاته .
( مسألة 521 ) : عورة الرجل في الصلاة القضيب والأُنثيان والدبر دون ما بينهما . نعم ، إذا توقَّف العلم بستر العورة على ستر أطرافها وجب ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتَّى الرأس والشعر ، عدا الوجه بالمقدار الَّذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفَّين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ولا بدَّ من ستر شيء ممَّا هو خارجٌ عن الحدود .

213

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست