المقصد الثالث الستر والساتر وفيه فصولٌ : الفصل الأوَّل ما يجب ستره في الصلاة يجب على المكلَّف رجلا كان أو امرأةً ستر العورة في الصلاة وتوابعها من الأجزاء المنسيَّة وركعات الاحتياط دون سجود السهو ، وإن لم يكن هناك ناظرٌ محترمٌ ، كما إذا صلَّى في مكان منفرداً وليس معه أحد أو كان في ظلمة . ( مسألة 520 ) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت باديةً من الأوَّل وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحَّت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر ، وكذلك إذا صلَّى متكشِّفاً وهو لا يعرف أنَّ الستر واجبٌ على المصلِّي ، وعرف بذلك أثناء الصلاة فإنَّه يعيد صلاته . ( مسألة 521 ) : عورة الرجل في الصلاة القضيب والأُنثيان والدبر دون ما بينهما . نعم ، إذا توقَّف العلم بستر العورة على ستر أطرافها وجب ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتَّى الرأس والشعر ، عدا الوجه بالمقدار الَّذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفَّين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ولا بدَّ من ستر شيء ممَّا هو خارجٌ عن الحدود .